الملخص
الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته على أرض الغير، ولا يتم الا بالتسجيل، ويمكن لصاحب حق الزينة أن يفوت البناء الذي أحدثه وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق، ويجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزامات صاحب هذا الحق، ويجب أن لا تزيد مدة حق الزينة عن أربعين سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو سكت عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة، وينقضي حق الزينة بانتهاء مدته، وبالتنازل عنه صراحة، وباجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد، وبهلاك البناء هالكا كليا، وبعدم تسديد الأجرة، فضلا عن ذلك ينتهي باتفاق الطرفين.
لم ينظم مشرع عراقي القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل حق الزينة بنصوص قانونية تبين ماهيته وأحكامه، وهذا يمثل قصورا تشريعيا ينبغي معالجته، في حين قام المشرع المغربي بتنظيمه بجملة من النصوص من بينها القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 2011.
الموضوعات