الملخص
ان ظهور نوع جديد من المرتزقة متمثلا بالمرتزقة السيبرانيين , خاصة مع افتقار الموضوع للتنظيم على الصعيد الدولي , دفع العديد من الدول الى استخدامهم وشراء خدماتهم لمجموعة المزايا التي يوفرها ذلك الاستخدام , حيث ان الهجمات التي يقوم بها المرتزقة السيبرانين تشكل تحديا لمفهوم المشاركة المباشرة في الاعمال العدائية الوارد النص عليه في المادة ( 47 ) من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف , اذ من الممكن ان يكون منفذ الهجوم السيبراني بعيد كل البعد عن حظ المواجهة ومع ذلك يقوم بالحاق الضرر بشكل مباشر وكبير بالطرف الاخر و يمثل استخدام المرتزقة السيبرانيين تحدياً حقيقياً للمسائلة والعقاب , لصعوبة تحديد المرتزق واثبات الصلة بينه وبين الجهة التي استخدمته .
وقد اعتمدنا المنهج التحليلي عند دراستنا لموضوع البحث وانتهينا الى عدد من النتائج يتمثل اهمها في , ان الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع المرتزقة كالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977 , و اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية للقضاء على الارتزاق في افريقيا لعام 1977 , والاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989 اتسمت جميعها بالنقص والقصور عند تحديدها لمفهوم المرتزق وذلك لكونها لم تشمل كل صور الارتزاق وخاصة الحديث منها ولكونها اخذت بالنهج التقليدي الذي أُسس بموجب المادة (47) من البرتوكول الإضافي الأول , و ان من الصعب تحقق اسناد المسؤولية الدولية الى الدولة في الوقت الحاضر و يتوقف تحقق ذلك على تطور التقنيات التي تجعل اثبات علاقة الدولة بالمرتزقة السيبرانيين امر لا لبس فيه و بأدلة رقمية لا يمكن دحضها .
الكلمات الرئيسة
الموضوعات